حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، كما وضع التزامات فنية على مشغلي ومقدمي الخدمات، وعقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

ونصت المادة 64 من القانون على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم، وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، مع استثناء أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

التزامات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات

وألزمت المادة ذاتها كل مشغل أو مقدم خدمة، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون، بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال داخل الشبكة.

كما اشترط القانون تزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، وألزم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن تسويق الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن المستخدمين من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.

الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

ونصت المادة 81 من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 64 بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما أجازت المادة للمحكمة الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا، لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المنصوص عليها في القانون.