حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.

ويجوز لعضو مجلس النواب طلب الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل أمام المجلس، يوجهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة، بشأن موضوع غير مدرج بجدول الأعمال، متى تعلق الأمر بأحد الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويُقدَّم طلب الإدلاء بالبيان العاجل كتابةً قبل بدء الجلسة، على أن يتضمن تحديدًا للأمور التي يرغب العضو في الحديث بشأنها ومبررات طلبه، وفي حال موافقة رئيس المجلس على منح العضو الإذن بالكلام، يعرض البيان على المجلس بإيجاز قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، فيما لا تُجرى مناقشة حول موضوع البيان إلا بقرار من المجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة 215 من اللائحة الداخلية.