وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وهذا التعديل مهم لأنه يحدد كيفية إصدار التراخيص الخاصة بالبحث والاستغلال في خامات المناجم والمحاجر والملاحات.

التعديل الجديد يسمح لمالكي الأراضي الذين لديهم عقود مسجلة بالتقدم للحصول على تراخيص للبحث أو الاستغلال في أراضيهم، حيث يقدمون طلباتهم إلى هيئة الثروة المعدنية مع دفع الرسوم المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة. المالك يجب أن يستوفي الشروط القانونية ويقدم الموافقات المطلوبة مع تقرير فني يوافق عليه الجهة المختصة، ويكون الترخيص بالبحث أو الاستغلال مخصصًا للمالك نفسه ويعفى من الإيجار.

التعديلات أيضًا تحدد بعض القيود على المناطق التي يمكن إصدار التراخيص فيها، مثل المناطق الأثرية والمحميات وأراضي المدن والقرى وغيرها، حيث يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية قبل إصدار الترخيص، والجهات المعنية ملزمة بالرد في مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

من جهة أخرى، يتيح التعديل لهيئة الثروة المعدنية أن تؤسس أو تشارك في شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال، ويشترط أن لا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%، مع الالتزام بالشروط القانونية.

أيضًا تم تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تجتمع اللجنة أربع مرات سنويًا على الأقل لمناقشة ملفات ذات صلة.

بالنسبة لطلبات الحصول على تراخيص البحث، يمكن تقديم الطلبات يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية، ويجب أن تتضمن كافة البيانات والمستندات المطلوبة. الترخيص للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن كيلو متر مربع يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بينما يتطلب إصدار ترخيص أكبر موافقة الوزير المختص.

أخيرًا، تم إضافة فصل جديد يتعلق بترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم، والذي يوضح شروط الترخيص وضوابط التشغيل.