أيدت الدائرة الأولى مستأنف جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم محمد أحمد بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته باستعمال توكيل مزور والاستيلاء على وحدة سكنية بمدينة العبور، مستغلًا توكيلًا نُسب صدوره إلى سيدة توفيت قبل تحريره بأكثر من عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت الدين، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه محمد، وذلك بعد رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالاشتراك مع موظف سبق الحكم عليه في تزوير توكيل رسمي، ثم استعماله أمام موظفي جهاز التنمية والتعمير بمدينة العبور، بهدف استلام وحدة سكنية رقم 22، بالعقار رقم 56 في الحي الأول بمدينة العبور، كانت مملوكة لسيدة متوفاة.
وكشفت أوراق القضية أن السيدة صاحبة الوحدة توفيت في 9 أبريل 2016، بينما حُرر التوكيل محل الاتهام في 5 يونيو 2017، أي بعد وفاتها بأكثر من عام، قبل استخدامه في إجراءات استلام الوحدة السكنية.
تحريات الأموال العامة تكشف الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة توصلت إلى اشتراك المتهم مع موظف سبق الحكم عليه في إصدار التوكيل، من خلال الاتفاق على حضور شخص مجهول وانتحال صفة السيدة المتوفاة والتوقيع بدلًا منها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم التوكيل في استلام الوحدة السكنية وتسجيلها باسمه، رغم وفاة صاحبتها قبل تحرير المحرر الرسمي، وهو ما استندت إليه المحكمة ضمن أدلة الإدانة.
الحكم في القضية
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 9 مايو 2026 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، قبل أن تقضي الدائرة الأولى مستأنف جنوب القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم.


