أيدت الدائرة الأولى مستأنف جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة المتهم “أحمد. م. ف” بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت الدين، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه محمد، وذلك بعد رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 مارس 2025، عندما وردت معلومات إلى ضابط مباحث قسم شرطة ثان السلام، بحيازة المتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وجرى التنسيق مع مصدر سري لترتيب لقاء مع المتهم بدعوى شراء قطعتين من المخدر.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، حضر المتهم إلى المكان المتفق عليه مستقلًا مركبة «توك توك»، وبحوزته حقيبة بلاستيكية سوداء، وأخرج منها قطعة من مادة بنية داكنة تشبه مخدر الحشيش لمعاينتها، لتتحرك القوة الأمنية وتلقي القبض عليه.

وأسفر تفتيش الحقيبة عن العثور على 4 قطع أخرى من المادة المخدرة، كما عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة خرطوش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 1200 جنيه وهاتف محمول.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن القطع الخمس المضبوطة عبارة عن مخدر الحشيش، بوزن إجمالي بلغ 479 جرامًا، كما أكد تقرير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستعمال، وثبت من فحص الهاتف المحمول وجود محادثات تحمل دلالات على الاتجار في المواد المخدرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 24 يناير 2026 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف برفض استئنافه وتأييد الحكم.