حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 مجموعة من القواعد المنظمة لامتلاك الوسائل الإعلامية وتأسيسها، بداية من شروط المالكين والمساهمين، مرورًا برأس المال المطلوب، وصولًا إلى ضوابط الترخيص وتعيين المسؤولين عن المحتوى والبث.

ونصت المادة 49 على أحقية المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، عامة أو خاصة، في تملك الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقًا لأحكام القانون.

شروط المالكين والمساهمين

واشترطت المادة 50 ألا يكون مالك الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، أو المساهم في ملكيته، محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وبحسب المادة 51، يجب أن تتخذ الشركة المالكة لوسيلة إعلامية تمارس البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي عبر شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

كما حظر القانون امتلاك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم، أو حصة تمنحهم حق إدارة الشركة.

الحد الأقصى لعدد القنوات

وحددت المادة 53 سقفًا لعدد القنوات التي يجوز للشركة امتلاكها، بحيث لا يزيد على 7 قنوات تلفزيونية، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

رأس المال المطلوب لتأسيس الوسيلة الإعلامية

وحددت المادة 54 الحد الأدنى لرأس المال المرخص به وفقًا لنوع النشاط الإعلامي، بواقع 50 مليون جنيه للقناة التلفزيونية العامة أو الإخبارية، و30 مليون جنيه للقناة المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

وألزمت المادة بإيداع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث، لمدة لا تقل عن سنة، لضمان الإنفاق على أعمال المحطة أو القناة وسداد حقوق العاملين.

وأجاز القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقرار مسبب ولأسباب تتعلق بالصالح العام، الترخيص بالبث لشركات يقل رأسمالها عن الحدود المحددة، كما ألزم مؤسسي الشركة بالاكتتاب أو المساهمة بما لا يقل عن 35% من رأسمالها، مع الحفاظ على هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على ترخيص البث، واستثنى المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة من هذه الشروط.

البيانات المطلوبة للحصول على الترخيص

وألزمت المادة 55 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإعداد نموذج لترخيص ممارسة العمل الإعلامي، يتضمن أغراض الوسيلة أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والنظام الأساسي للشركة، وفقًا لطلب الترخيص.

ضوابط تعيين المسؤولين عن المحتوى والبث

وأوجب القانون تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية، يكون مسؤولًا عن المحتوى، على أن يكون مصريًا ومقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو محكومًا عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما نصت المادة 57 على تعيين مسؤول عن البث، يشترط أن يكون متفرغًا للعمل ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.

وأكد القانون مسؤولية الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية عن الأخطاء التي تقع أثناء ممارسة نشاطها، فضلًا عن مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.