اعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن آخر التطورات لـ الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات - صوت العرب

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن آخر التطورات لـ الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات - صوت العرب, اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 04:05 مساءً

في تاريخ 14-10-1433 صدر بحق الشركة حكم من المحكمة الإدارية بجدة الدائرة التجارية الثانية في القضية التجارية والمحالة للدائرة بتاريخ 30-10-1432 والمقامة من شركة الباحة للاستثمار والتنمية ضد شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات العامة والمتضمنة ابطال عقد البيع بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ3-3-1432 والمتضمن

أولا إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغ وقدره عشرة ملايين وقد سددت شركة الباحة مبلغ سبعة ملايين وبقي في ذمتها 3,000,000 ثلاثة ملايين ريال.

ثانيا إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعة والتي تمتلكها بنسبة 50 % من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة

ثالثا التنازل عن الحصص في ملكية كلية الباحة الاهلية ونسبتها 37 % وبما لها من مديونيات على شركة الكلية.

رابعاً: إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الأرض المقامة عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة لمن تحدده شركة الساطعة عند الافراغ تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسليم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة

حيث حكمت الدائرة بما يلي

أولا برفض دعوى المدعية شركة الباحة والمقامة ضد المدعى عليها شركة الساطعة الحديثة

ثانيا الزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432

وفي تاريخ 12/10/1437 تقدمت شركة الساطعة بطلب تنفيذ لدى المحكمة العامة ببلجرشي وتم احالته إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة وبتاريخ 4/5/1438 أصدرت الدائرة قرارها بالتوقف عن التنفيذ ومخاطبة المحكمة التجارية لتفسير الحكم وبيان المقصود من إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى المؤرخ في 3-3-1432وبتاريخ 5/7/1442 صدر حكم التفسير من محكمة الاستئناف التجارية بجدة القاضي بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432 القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439هـ القاضي بأن المقصود بعبارة إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي: أولاً إلزام شركة الباحة بأن تدفع لشركة الساطعة مبلغاً قدره 3,000,000 ريال، ثانيا إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعه والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الارض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف بموجب صك من محكمة الطائف والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الطائف لصالح شركة الساطعة ثالثا إلزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الارض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكالة شرعية غير قابلة للعزل أو الإلغاء تصدرها شركة الباحة للموظف أو من تحدده شركة الساطعة تخولهم حق نقل جميع ما ذكر من ملك شركة الباحة إلى ملك شركة الساطعة ويكون للوكيل حق توكيل الغير وكالة خاصة في ما ذكر وتسلم تلك الوكالة مع كامل مستندات ملكية ما هو مذكور لشركة الساطعة.

وفي تاريخ 14-10-1444 تقدمت شركة الساطعة لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجده بطلب التصحيح على الحكم بإضافة جملة (او من يحدده الطرف الأول عند الافراغ) وبتاريخ 22-2-1445 حكمت الدائرة بما يلي اولا قبول طلب التصحيح المقدم من شركة الساطعة

ثانيا تصحيح حكم هذه الدائرة ليكون كما يلي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية لعام 1432القاضي قررت الدائرة التمسك بقرارها السابق المؤرخ في 19/6/1439 القاضي بأن المقصود بعبارة الزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوى والمؤرخ في 3/3/1432هـ ما يلي أولا الزام شركة الباحة بان تدفع لشركة الساطعة مبلغ قدره 3,000,000 ريال

ثانيا الزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعه والتي تملكها بنسبة 50% من كامل الارض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح شركة الساطعة

ثالثا الزام شركة الباحة بالتنازل لصالح شركة الساطعة عن كامل مشتملات مشروع الدواجن وعن الارض المقام عليها المشروع والمملوكة لشركة الباحة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل محافظة العقيق بموجب وكاله شرعيه غير قابله للعزل او الالغاء تصدرها شركة الباحة

وفي تاريخ 12-11-1445 صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بالباحة دائرة التنفيذ الثانية بفرض غرامة ماليه على الشركة بقيمة خمسة الاف ريال عن كل يوم تأخير، وقد تقدمت الشركة بالاعتراض على القرار القضائي والموجه الى فضيلة رئيس الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالباحة عبر ناجز بتاريخ 29-10-2024 وقد صدر يوم الخميس 12/05/1446 الموافق 14-11-2024 محضر إنهاء من القاضي لدى محكمة التنفيذ بالباحة – دائرة التنفيذ الثانية قررت الدائرة إنهاء الطلب وحفظه وذلك استنادا للمادة 2/3 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بها حكم).

كما تود الشركة ان توضح للسادة مساهمي الشركة انه وبناءً على الحكم الصادر ضدها في وقت سابق بالتنفيذ فقد قامت الشركة بما يلي:

اولاً: تم سداد المبلغ ثلاثة ملايين لصالح الشركة المدعية.

ثانياً: تم اصدار وكالة شرعية للمدعية بالإفراغ تخولهم حق نقل ملكية صك ارض العقيق، وبمتابعة تطورات الافراغ تبين للشركة بان حالة الوثيقة قد تغيرت الى غير فعال عبر منصة البورصة العقارية، وقد انتقلت كامل ملكية الصك للشركة المدعية بتاريخ 06 – 04 – 1446

ثالثاً: تقدمت الشركة بتاريخ 21-3-1446 لوزارة التجارة عبر نظام قرار الشركاء بطلب تعديل عقد التأسيس بالشركة السعودية للمشروعات التعليمية (كلية الباحة الاهلية) والتي تمتلك الشركة حصص ما نسبته 37 % بنقل الحصص الى الشركة المدعية مدعماً بالحكم الا انه تم رفض الطلب وجاري العمل على متابعة الطلب

رابعا فيما يخص الزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعه والتي تملكها بنسبة 50% مشاع من كامل الارض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح الشركة المدعية فقد صدر حكم القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بتاريخ 20-1-1438 بموجب كتاب رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 6-9-1438 وقرار الدائرة الحقوقية الخامسة بتاريخ 28-7-1438 بإيقاف التصرف في العقار وفي تاريخ 14/04/1445 هـ صدر حكم رئيس الدائرة القضائية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة العامة السادسة والعشرين بالإبقاء على الحكم السالف، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي حدث جوهري بخصوص ذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق