تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنصورة-بعد-تدا/">الدقهلية من ضبط صاحب محل بدائرة مركز شرطة المنصورة، لاتهامه بالاتجار في السجائر المهربة ومجهولة المصدر، لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أكدت قيام مالك المحل بممارسة نشاط غير قانوني في تجارة السجائر المهربة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للتداول وحماية المستهلك.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات المحل المشار إليه، وتمكنت من ضبط مالكه، وعثر بداخله على أكثر من 21 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة وفقا لما أسفرت عنه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن “يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة”.

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقًا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه ” مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.