مصير عقود الإيجار القديمة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم - صوت العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مصير عقود الإيجار القديمة بعد تعديلات قانون الإيجار القديم - صوت العرب, اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 03:39 مساءً

في الساعات الأخيرة الماضية، تصدر قانون الإيجار القديم محركات البحث، خاصةً بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 


وفيما يلي نوضح مصير عقود الإيجار القديمة بعد هذه التعديلات.

قرار المحكمة الدستورية 


أوضحت المحكمة الدستورية أن النصوص المطعون عليها تضمنت ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها، ما تسبب في فرض قيمة إيجارية ثابتة منذ وقت الترخيص دون مراعاة تغيرات الاقتصاد أو التضخم، وأكدت المحكمة أن هذا الثبات لا يتماشى مع مبدأ العدل ويهدر حقوق الملكية، خاصة مع اضمحلال عائد الاستثمار على المباني المؤجرة مع مرور الزمن.

مصير عقود الإيجار القديمة


أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نظام الإيجار القديم يعتمد على عنصرين؛ الأول هو تمديد العقد، وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة، والثاني هو تثبيت القيمة الإيجارية، وقد تناولته المحكمة وقررت أن هذا التثبيت غير دستوري.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات إعلامية له، أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت حكمًا ينص على أن عقد الإيجار القديم يتم تجديده لمرة واحدة فقط، وليس بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيبحث مسألة تثبيت قيمة الإيجار القديم من خلال تشريع قانوني، وإذا تبين وجود حاجة لدراسة القضية بشكل شامل، فسيتم مناقشتها بشكل موسع.

فلا يحق للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل استنادًا إلى هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وكانت المحكمة الدستورية أشارت إلى أن قوانين الإيجار القديمة تنطوي على خاصيتين رئيسيتين: الامتداد القانوني للعقود والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وبينما يحدد الامتداد القانوني نطاق المستفيدين من عقود الإيجار، يتطلب تحديد الأجرة وضع ضوابط توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، دون إضرار بحقوق أي طرف. 


وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لضبط هذا التوازن من خلال تعديلات تشريعية تضمن عدالة العلاقة الإيجارية.


وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق