4 جلسات بـ"صحة النواب" لدراسة الأثري التشريعي لقانون المجلس الصحي - صوت العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
4 جلسات بـ"صحة النواب" لدراسة الأثري التشريعي لقانون المجلس الصحي - صوت العرب, اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الثلاثاء المقبل، أربعة جلسات استطلاع؛ لبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

وسبق وتقدم النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لبحث وقياس الأثر التشريعي للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية  العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

أهداف إنشاء المجلس

ووحددت المادة "الثانية" أهداف إنشاء المجلس وهي: تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي،  والتأهيل وتطوير  المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله علي الأخص، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي  للأطباء والعاملين  فى مختلف التخصصات الطبية  ولخريجي الكليات الطبية والصحية  واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة؛ لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدول، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفةفى مجالات التخصصات  ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.

واشترطت المادة 3  للحصول على ترخيص مزاولة مهنة إجتياز طالب الترخيص الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة،  مع عدم الاخلال  بجميع الأحكام  الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات  قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ان تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق