تستأجر ذهباً قيمته 50 ألف درهم بـ 60 ألفاً - صوت العرب

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تستأجر ذهباً قيمته 50 ألف درهم بـ 60 ألفاً - صوت العرب, اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 11:21 مساءً

ابوظبي: ميرة الراشدي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مدعى عليها بأن تؤدي لسيدة ثانية «المدعية» 60 ألف درهم كتعويض شامل، بعد استئجارها ذهباً قيمته 50 ألف درهم لمدة خمسة أيام، الا أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم الذهب وإعادته.
تعود تفاصيل القضية الى أن المدعية تعمل في مجال تأجير الحلي والمجوهرات، وأن المدعى عليها طلبت استئجار مجموعة من القطع، وتم توصيل الذهب لها بتاريخ 9 إبريل 2024 على أن تقوم بإرجاعه في 13 من الشهر ذاته، إلا أنها امتنعت عن تسليم الذهب المقدر قيمته ب 50 ألف درهم، وقامت بالمماطلة والتهرب.
وعلى أثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعلها في الإضرار بها أدبياً ونفسياً ومادياً بخسارة الذهب وفوات الكسب، الأمر الذي حدا بها لرفع دعوى طالبت فيها بالزام المدعى عليها بدفع 50 الف درهم قيمة الذهب المؤجر لها، إضافة الى 50 الف درهم كتعويض عن الاضرار المادية والنفسية الناتجة عن احتباس الذهب طوال تلك المدة، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
وجاء في أوراق القضية أن المدعى عليها ذكرت أن الذهب ما زال بمنزل طليقها ولم تتسلمه بعد وطلبت أجلاً آخر لإرجاع الذهب موضوع الدعوى للمدعية وإنهاء النزاع، وقررت المدعية الحاضرة أنه لا مانع من منح المدعى عليها أجلاً آخر لمدة أسبوع لإرجاع الذهب، الا أن المدعى عليها لم تلتزم بإعادة الذهب وقالت إنها لا تستطيع سداد التعويض.
وكان الثابت من الحكم الصادر عن نيابة بني ياس الكلية في الدعوى الجزائية أن التهمة الموجهة للمدعى عليها اختلاس الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، والمسلمة إليها على سبيل الإجارة للإضرار، وحكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المدعى عليها بجريمة خيانة الأمانة بالغرامة خمسين ألف درهم مع إلزامها بالرسوم القضائية، ولم تستأنف في القضية ما ترى معه المحكمة أن الحكم الجزائي أصبح باتاً ونهائياً.
وقدرت المحكمة التعويض الذي تستحقه المدعية ب 60 ألف درهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق