نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النائب عمرو السنباطي: قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب يحقق المصلحة العليا للمجتمع - صوت العرب, اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:36 مساءً
قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، إن قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم يحقق المصلحة العليا للمجتمع، موضحا أن الدولة تلعب دورا هاما في دمج المفرج عنهم بما يعزز الاستقرار المجتمع.
وأكد النائب عمرو السنباطي حرص الدولة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الملفات السياسية والحقوقية والاجتماعية، موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد بحق أننا ننطلق نحو الجمهورية الجديدة بسياسات وتشريعات جديدة.
وأضاف أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مجالات حقوق الإنسان من خلال تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية، كما عملت خلال المرحلة السابقة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتابع خلال مرحلة بعينها سعت الدولة لمكافحة الإرهاب ثم نجحت في القيام بمهتها وتسعى الان لمراجعة كافة القوائم بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
كما أكد النائب عمرو السنباطي أهمية التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ، موضحا أنها استجابت للتوصيات الخاصة بملف الحبس الأحتياطي وغيرها من الملفات .
ولفت السنباطي إلى أن الدولة تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تحقق التوازن المصلحة العليا بالتوازن بين حقوق وحريات الأشخاص وصالح المجتمع.
وقال النائب عمرو السنباطي إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعاملت مع ملف الحبس الاحتياطي باعتباره مجرد إجراء وقائي، كما وضعت سقف زمني له وبدائل، بخلاف التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، متابعا: “عالج القانون العديد من الإشكاليات حيث تصدى لظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته”.
وأوضح النائب عمرو السنباطي أن مزايا القانون عديدة وتضمنت تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، كما أشاد بما نص عليه القانون من ضرورة توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
0 تعليق