الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه - صوت العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه - صوت العرب, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 12:48 مساءً

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ  لمدة 3 سنوات وتغريمة 20 الف جنية وإلغاء رخصة القيادة والقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك الدعوى المدنية.

جاء ذلك بمجمع محاكم مرسي مطروح بعضوية كل من المستشار إمام الصيرفي والمستشار علاء عبيد والمستشار محمد فؤاد حافظ وحسن محمد أمين السر.

وأجرت الدستور بثًا مباشرًا من داخل قاعة محكمة جنايات مطروح أثناء الحكم. 

وفي سياق آخر، كانت قد طالبت هيئة دفاع لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، أثناء جلسة محاكمته اليوم، ببراءة اللاعب من تهمتي تعاطي المواد المخدرة وتخطي السرعة المقررة أثناء القيادة.

وأثناء جلسة المحاكمة أمام محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قدمت هيئة دفاع لاعب نادي الزمالك تقارير طبية عن كشف لمدة 3 سنوات تم إجراؤه بصفة دورية للاعب خلال اشتراكه في المسابقات المحلية والدولية تؤكد أن جميع نتائج تحليل العينات سلبية.

وتضمنت مذكرة الدفاع الآتي:

- بالنسبة لتهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وتهمة عدم مراعاة استعمال الطرق ببذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر معرضًا حياة الغير للخطر، وتهمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة وهي الاتهامات الثالث والرابع والخامس بقرار الاتهام.. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة ٣٢ / ١ من قانون العقوبات.


- بالنسبة لتهمة الإحراز بقصد التعاطي لجوهر الحشيش المخدر، وتهمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش وهما الاتهامان الأول والثاني بقرار الاتهام.. براءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسًا على:

۱ - بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ والمادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه.


٢- عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

٣- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم الماثل.

٤ - عدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم الماثل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق