ضوابط ترحيل الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية - صوت العرب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضوابط ترحيل الإجازات السنوية وفق قانون الخدمة المدنية - صوت العرب, اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:24 مساءً

مع اقتراب نهاية عام 2024، يتساءل عدد من الموظفين عن شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للعام المقبل.

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره مجلس النواب، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية من خلال المادة 49.

تقديم طلب للحصول على الإجازات السنوية

تنص المادة 49 من القانون على أن الموظف يجب أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. ولا يجوز للوحدة ترحيل هذه الإجازات إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، على أن يكون الترحيل في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

المقابل النقدي عند رفض الإجازات

تنص المادة ذاتها على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، يسقط حقه فيها وفي الحصول على مقابل مالي عنها. أما إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وتم رفض الطلب من السلطة المختصة، يستحق الموظف في هذه الحالة مقابلاً نقديًا عنها، يتم صرفه بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام الذي استحقت عنه الإجازة. يتم احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الوظيفي للموظف في العام الذي استحقت فيه الإجازة. كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

تفاصيل الإجازة الاعتيادية في قانون الخدمة المدنية

وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل. لا تُحتسب ضمن هذه الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية. وتُحدد الإجازة على النحو التالي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى (بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل).
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

الإجازات لذوي الإعاقة

يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

الإجازات في المناطق النائية والخارج

يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج البلاد.

تقصير أو تأجيل الإجازة

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق