التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة

التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة

يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها ، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وزارة قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.

ومع اقتراب دخول قرار ، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل “العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة”، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.

ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانون

وضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.

وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.

موقف الشركات المخالفة

وزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

المصدر : صدي البلد