الأقسام: منوعات

القضاء عن بُعد.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح المحاكمة الإلكترونية.. تفاصيل

أدخل تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. 

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.

المحاكمة عن بُعد

ونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود

ولها، بحسب الأحوال، أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون.

ونصت المادة (٥٢٧) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ونصت المادة (٥٢٨): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان مجهزًا ومهيأً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة ٥٣٢ من هذا القانون.

كما نصت المادة (٥٢٩) على أنه يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

ونصت المادة (٥٣٠) على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

وحظرت المادة (٥٣١) المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتُجرى عليه الملاحظة اللازمة. كما يحق لمحاميه مقابلته والحضور معه في مكان تواجده أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

ونصت المادة (٥٣٢) على أن تقوم وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

المصدر : صدي البلد