أصدرت الجريدة الرسمية خبرًا مهمًا عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، وقد تمت الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب، مما يعني أن هناك تغييرات ستطرأ على كيفية التعامل مع الرسوم القنصلية.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون الجديد على استبدال نص المادة (١) من القانون القديم، حيث سيفرض رسم قدره خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق يتم من قبل وزارة الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، بينما سيتم فرض رسم لا يتجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأخرى على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية عند المنافذ المختلفة، وكذلك بالنسبة للتأشيرات أو الأعمال القنصلية التي تتم من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
تنظيم الرسوم
كما ينص القانون على أنه سيتم تحديد فئات هذه الرسوم من خلال قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بالشؤون الخارجية، مما يعني أن هناك إمكانية لتعديل الرسوم وفقًا للظروف الاقتصادية أو متطلبات العمل في المستقبل.

