في خطوة مثيرة للجدل، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية مساء أمس على مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها مُضرّة بأمن الدولة، مما يوسع صلاحيات وزير الاتصالات بشكل كبير دون الحاجة لرقابة قضائية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، حصل على تأييد 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي لاستكمال المداولات قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويهدف هذا القانون إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، مما يسمح لوزير الاتصالات بإصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل دون الحاجة لقرار قضائي.
الصلاحيات الجديدة للوزير
القانون يتيح للوزير إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية بوقف بث أو تقييد أي مواد إعلامية، كما يمنحه القدرة على التوجه إلى وزير الأمن لاتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية، التعديل الجديد يلغي المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق، مما يعني أن الأوامر ستبقى سارية حتى يتخذ الوزير قرارًا آخر، دون وجود رقابة مستقلة.
تأثير القانون على وسائل الإعلام
يأتي هذا التشريع في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية المستمرة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، بعد أن تم استخدام “قانون الطوارئ الإعلامي” خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول حرية الصحافة في المنطقة.
العقوبات على المخالفين
التعديلات تشمل فرض عقوبات جنائية على من يخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بث المحتوى المحظور داخل إسرائيل، ويبدو أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز السيطرة على المعلومات المتداولة في البلاد.

